============================================================ 1307 باب من الأداب الش الصنوج (1)، وشق وعاء الخمر إن تعذر الإنكار بدونه.
وقيل: مطلقا.
وكذا كسر آلة التنحيم والسحر والتعزعم، وتمزيق كتب ذلك ونحجوه.
ويسن هجر من جهر بالمعاصى وقيل: يجب إن ارتدع به.
وقيل: مطلقا إلا من السلام فوق ثلاث.
ويجب الاغضاء عمن سترها وكتمها، ويحرم التعرض لمنكر فعلي وقولي مستور أو بعيد أو ماض.
ويجب هجر من دعا إلى بدعة مضلة على من عجز عن الرد عليه، أو خاف الاغترار به، والتأذي دون غيره .
وقيل: مطلقا.
وقيل: لا يلزم من احتاج أن يخالطه لنفع الناس: وقيل: لا يسلم على فاسق معلن ومبتدع مضل داعية، ولا يهحر مسلما غيرهم من السلام فرق ثلاث.
ل: مما للمسلم على المسلم: آن يستر عورته، ويغفر زلته، ويرحم عبرته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويلم نصيحته، ويحفظ خحلته (1)، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافي صلته، ويشكر نعمته، ويحسن صرته، ويقضي حاحته، ويشفع مسألته ويشمت عطسته، ويرد ضالته، () دف الصنوج: أى الدف ذي الصترج، جمع صنج، وهر شيء يتخذ من صغر يضرب أحدها بالآخر. انظر: 320/1، ولسان العرب: 311/2، وغذاء الألباب: 243/1.
(2) في الهامش حاشية نصها: "الخلة بالضم: الصداقة. وانظر: لسان العرب: 217/11،