تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1305 باب من الأداب الشر عبة * وقيل: غير مظنون.

ويصح من بعض ذنوبه. وإن جهلها تاب محملا.

ولا يقبل من حق آدمي: وقيل: بلى.

فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة ؟

على وجهين: وهي: الندم على مأثم قد مضى، والعزم على تركه دائما.

وقيل: مع قوله: إني تائب من كذا.

وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إلمأ.

ومن لم يندم على ما حد به لم يكن حده توبة.

وتصح توبة الأقطع عن السرقة، والزمن عن السعي المحرم ، والمحبوب عن الزنى، والمقطوع لسانه عن القذف نطقا، ونحوهم.

وتقبل ما لم يعاين للملك.

وقيل: ما دام مكلفا.

وقيل: ما لم يغرغر.(1) فان جرح جرحا موحيا صحت توبته.

وتصح توبة من نقض توبته، وتوبة الكافر من الكفر وحده.

فصل: (ق/114_ب في: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه جزما، وشاهده، او خرمة، ورجا حصول المقصود، ولم يقم به غيره . وفرض كفاية على غيره.

(1) يغرغر: الغرغرة هي تردد الروح في الحلق. انظر: لسان العرب: 20/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة