============================================================ كتل الحنايت - باب الشحاج وكسر العظام وعنه: إن كانت في وحه فعشر.
وان نزلت إليه فموضحة.
وعنه: اثنتان.
ولا تقدير في موضحة إلا في رأس أو وجه.
وان خرق ما بين موضحتيه قبل البرء أو خرقته سراية فواحدة، وإن خرقه المحروح أو أحني فثلاث مواضح.
وإن اختلفا فيمن خرقه قبل قول المحروح على الجارح وعلى الأجنى إن صدقه.
ومثله لو قطع ثلاث أصابع أنثى فلزمه ثلاثون بعيرا ثم قطع رابعة قبل البرء رجع إلى عشرين، فإن اختلفا في قاطعها قبل قول المجحروح في بقاء الثلاثين.
وان خرق باطنه فموضحة (1) وقيل: اثنتان ، كما لو خرق ظاهره.
فان أوضح بعض رأسه وشج باقيه سمحاقا قبل البرء فموضحة فقط. وتراعى نسبة الموضحة في العبد والذمي، ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة.
والهاشمة: ما أوضح العظم وهشمه فيها عشر من الإبل، وإن هشمه ولم بوضحه فحكومة.
وقيل: حمس من الابل، كما لو هشمه على موضحة.
فسان أوضحه واحد وهشمه آخر، ونقله آخر، وأمه آخر؛ فعلى كل واحد خمس من الابل، وعلى من أمه مانية عشر بعبرا وثلث بعير: () يينه قرل المصنف رم 3 - في الكرى (3 -180 (ا): "إن خرق الجان باطن ما بينهما فقط فوضحة واحدة. وقيل: يل ثنتان، كما لر خرق ظاهرة فقط فى الأصح". ويكون ذلك بقطع اللحم الذى بينهما وترك الجلد الذى فوقهما. والمذهب من الرحهين آئها موضحة واحدة.
انظر: اهداية: 91/2، والمسترعب: 4/2ه، والمقنع والشرح والإنصاف: 18/26، 19، والمنتهى: 445/2.