============================================================ كتان الجنايات باب ديات الاعضاء المنافم وإن ادعى نقص سمع إحداهما سدت وعلم حيث يسمع بالأخرى (من زيد) (2،1) ثم عكس وأعطي (بنسبة) (6) التفاوت من الدية. وكذا في النظر.
وفي العقل الدية، ولا يدخل أرش الجناية المذهبة له في ديته، نص عليه.
وقيل: بلى فان جن يوما دون يوم فنصفها، وإن صار مدهوشا فحكومة.
وفي العينين الدية، والعمشاء والخسفاء الصحيحة.
فان ضرب رأسه خطأ فذهب بصره بشهادة رحلين خبيرين، أو عدم تأثره بتقريب المرئي منه المرغوب والمرهوب وهو غافل (وللتهويل) (2) عليه واستدعائه إشارة وحبت الدية، وإن قالا: يعود إلى مدة انتظرت فإن أيس منها بعدها أو مات قبلها ولم تعد (وحبت) (4) رفي نقص الضوء حكومة.
وقيل: بالنسبة.
ريقبل قول المحني عليه مع كمينه في قدره.
فإن ضربه فندرت عينه، أو شخصت، أو احولت أو اسود أو احمر بياضها، وبقي البصر فيهن؛ وحبت حكومة. فإن قال الجاني: كانت عمياء فأنكر المجني عليه أو وليه، فإن اعترف أنه ولد بصيرا قبل قوله مع كينه.
وفي عين الأعور ديته، نص عليه.
(201) ذهب التاكل ببعض الحروف، والثبت من الكبرى (3 - 1/173).
(3) (وللتهويل) أثرت الأرضة على وسط الكلمة ، رهي في الكمرى (3 ت 173 /ب) بلفظ (وبالتهويل) وهر أنسب للسياق.
(وجبت) لم يبق من الكلمة إلا حرف التاء، وانظرها في الكرى (3 - 173/ب) والمعن: وحبت الدية. انظر: الهداية: 87/2، والكافي: 243/5، والشرح الكبير: 25/ 539.