س ا: ما حكم من قبل وأنزل دون جماع وذلك بمد رمى جمرة العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة وزوجته غير حاجة؟ الجواب: القبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلكبرمي جمرة العقبة , والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليهسعي , لأنه لا يزال في حكم المحرم الذي يحرم عليه النساء , ولا يفسد حج منقبل وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزى في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي , والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان (1).س 2: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حجتطوع؟
الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه , وعليه أن يتمه وعليه أنيقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة. والله المستعان (2).س 3: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة , هل يلزمهاالبقاء, في مكة حتى تطهر وتطوف ,أو يجوز لها أن تسافر إلى جدة أو غيرها ثمترجع وتطوف إذا طهرت؟
الجواب: إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء, في مكة حتى تطهروتكمل حجها , فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوها ثم ترجع مع محرمها بعد التطهر وتكمل مناسكها (لتتحلل الحل الثاني) (3).
س 4. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علما بأنهافعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها بعد أيام التشريق. .
(1) انظر: فتاوى الحج والمعمرة لمجموعة من العلماء, ا اللجنة الدائمة «ص 62.
(2) انظر: المصدر السابق ا ساحة الشيخ ابن باز ص 61.
(3) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز، ص 66