وقال مالك في «المدونة» (١): لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (٢).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا، وقال: إن كان ففي الإحرام (٣).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل] المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (٤)] (٥).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (٦) أهل المدينة خير من الحديث (٧).
وقال رجل لأبي بكر بن حزم: [ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
(١) (١/ ٧١).
(٢) «الجامع» لابن يونس: (٢/ ٤٩٦ - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة الكويت.
(٣) ذكره في «المدونة»: (١/ ٧١)، و«تهذيبها»: (١/ ٨٩). وانظر «التمهيد»: (٩/ ٢١٢)، و«الاستذكار»: (١/ ٤٠٨)، و«اختلاف أقوال مالك وأصحابه»: (ص/١٠٧ - ١٠٨) ثلاثتها لابن عبد البر.
(٤) تحتمل في الأصل: «يدخلك شك أنه الحق».
(٥) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).
(٦) الأصل: «من».
(٧) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).