تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البخاري في صحيحه: "باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل، أو نحوه. وإن قيل له لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم لامرأته هذه أختي، وذلك في الله." اهـ.

رفع الستار عن حرمة مؤاخاة الكفار · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رفع الستار عن حرمة مؤاخاة الكفارص ٦