تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - إما أن يقصد به رابطة الأخوة، فهذا لا يجوز لما في ذالك من تقرير الأخوة مع الكفار، وهو أمر غير مشروع لأنه لا أخوة بين المسلم والكافر، فالكفار ليسوا إخوانا إلا لجنسهم من الكفار كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ [الحشر: 11].

2 - وإما أن يقصد به النسبة والتعريف، فهذا لا يجوز حتى ولو كان قومه وقبيلته نصارى كلهم، لما ذكرنا من عدم مشروعية الانتساب إلى الأوصاف والأسماء التي لها علاقة بالكفر.

رفع الستار عن حرمة مؤاخاة الكفار · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رفع الستار عن حرمة مؤاخاة الكفارص ٢٠