تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر أن يتيمم بالربذة (1) إذا عدم الماء وكانت وطناً (2) , فكذلك المحبوس يجوز له التيمم إذا عدم الماء في السجن .

2- عن أبي الجهيم قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل (3) , فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار , فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام (4) 0) .

وجه الدلالة :

إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة , فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة (5) .

جـ) العقل :

1- إن مريد الصلاة - السجين - مكلف أدرك الوقت فوجب أن يلزمه التيمم عند عدم الماء كالمسافر (6) .

2- إن كل عجز لو حصل في شروط الصلاة فلم يسقط فعلها في السفر فإنه لا يسقط فعلها في الحضر كالعجز عن القيام والثوب (7) .

3- إنها صلاة عجز عن فعلها بالماء فجاز له فعلها بالتراب كصلاة الجنازة والعيدين (8) .

وقد أجاز الحنفية التيمم في الحضر لخوف فوت صلاة الجنازة أو صلاة العيدين (9) .

4- إن عدم الماء معنى يجوز له التيمم في السفر فوجب أن يجوز التيمم في الحضر كالمرض (10) .

(1) الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة .

معجم البلدان 3/24 .

(2) الحاوي 1/1064 .

(3) بئر جمل : مكان معروف بالمدينة وهو من العقيق .

فتح الباري 1/375 .

(4) صحيح البخاري , كتاب التيمم , باب التيمم في الحضر 1/88 .

(5) فتح الباري 1/375 .

(6) الحاوي 2/1065 .

(7) الحاوي 2/1065 .

(8) الحاوي 2/1065 .

(9) الجوهرة النيرة 1/24 .

(10) المنتقى 1/112 .

أحكام السجين. · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ٥