تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف ومحمد (1) , ومذهب الإمام مالك (2) .

الثاني : إن كان له مال ووجد أجيراً فيجب عليه أن ينيب غيره ولا يسقط عنه فرض الحج .

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب, ومن التابعين الحسن البصري, ومن الفقهاء الثوري وإسحاق وابن المنذر (3) , وظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد (4) , ومذهب الشافعية (5) , والحنابلة (6) .

الأدلة :

استدل من قال بعدم النيابة بالقرآن والعقل .

أ) القرآن :

1- قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (7) .

وجه الدلالة :

الآية تدل على أن فعل الغير ليس من سعيه (8) .

2- قوله تعالى : وَلِلَّهِ ﴿ عَلَى النَّاسِ حِجُّ دMّٹt7ّ9$# مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (9) .

وجه الدلالة :

إن السجين الذي لا يرجى الإفراج عنه لا يستطيع السبيل إلى الحج (10) 0) .

ب) العقل :

إن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ,فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد (11) 1)

واستدل من قال بجواز النيابة بالسنة والعقل .

أ) السنة :

(1) حاشية ابن عابدين 2/459 , تحفة الفقهاء 1/384 .

(2) الكافي لابن عبد البر 1/357 , بداية المجتهد 1/319 , جواهر الإكليل 1/166 .

(3) كتاب الحج من الحاوي 1/35 , المجموع 7/100 .

(4) المبسوط 4/153 , البحر الرائق 2/335 , حاشية ابن عابدين 2/459 , تحفة الفقهاء 1/384 .

(5) كتاب الحج من الحاوي 1/36 , المجموع 7/101 .

(6) المبدع 1/95 , شرح الزركشي 3/31 , المغني 3/177 .

(7) النجم 39 .

(8) الحاوي 1/36 .

(9) آل عمران 97 .

(10) المجموع 7/101 .

(11) بداية المجتهد 1/32 , كتاب الحج من الحاوي 1/36 , المجموع 7/101 .

أحكام السجين. · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ٣١