وتطلق كذلك على الأسير , وقال مجاهد في تفسيره لقوله تعالى : تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #¶ژچإ™r&ur ﴾ (1) الأسير : السجين المسلم (2) .
المبحث الثاني
إن حبس السجين ومنع عنه الماء
الطهارة شرط من شروط الصلاة وهو آكدها , فلا تصح الصلاة بدونها .
والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل , ومن الحدث الأصغر بالوضوء , ومن شرطها استعمال الماء الطهور .
فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم لقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (3) .
1- فإن حبس الإنسان ومنع عنه الماء فهل يجوز له التيمم ؟
اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :
القول الأول : لا يجوز له التيمم ولا يصلي .
وهو قول أبي حنيفة وزفر (4) , وقول للشافعية قال عنه النووي إنه ليس بشيء (5) . ورواية عن أحمد (6) .
القول الثاني : يجب عليه التيمم والصلاة .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية , وقيل رجع أبو حنيفة عن قوله الأول إلى هذه الراوية (7) وقول مالك (8) , والشافعية (9) , ورواية مشهورة عن أحمد (10) .
الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والعقل :
أ) الكتاب :
قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (11) .
وجه الدلالة :
(1) الإنسان 8 .
(2) النكت والعيون 6/166 .
(3) النساء 43 , المائدة 6 .
(4) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .
(5) المجموع 2/303 .
(6) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .
(7) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .
(8) المنتقى 1/112 .
(9) الحاوي 2/1062 , المجموع 2/303 .
(10) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .
(11) النساء 43 , المائدة 6 .