تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتطلق كذلك على الأسير , وقال مجاهد في تفسيره لقوله تعالى : تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا #¶ژچإ™r&ur ﴾ (1) الأسير : السجين المسلم (2) .

المبحث الثاني

إن حبس السجين ومنع عنه الماء

الطهارة شرط من شروط الصلاة وهو آكدها , فلا تصح الصلاة بدونها .

والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل , ومن الحدث الأصغر بالوضوء , ومن شرطها استعمال الماء الطهور .

فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله جاز له التيمم لقوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (3) .

1- فإن حبس الإنسان ومنع عنه الماء فهل يجوز له التيمم ؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

القول الأول : لا يجوز له التيمم ولا يصلي .

وهو قول أبي حنيفة وزفر (4) , وقول للشافعية قال عنه النووي إنه ليس بشيء (5) . ورواية عن أحمد (6) .

القول الثاني : يجب عليه التيمم والصلاة .

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية , وقيل رجع أبو حنيفة عن قوله الأول إلى هذه الراوية (7) وقول مالك (8) , والشافعية (9) , ورواية مشهورة عن أحمد (10) .

الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والعقل :

أ) الكتاب :

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (11) .

وجه الدلالة :

(1) الإنسان 8 .

(2) النكت والعيون 6/166 .

(3) النساء 43 , المائدة 6 .

(4) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .

(5) المجموع 2/303 .

(6) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .

(7) المبسوط 1/123 , بدائع الصنائع 1/50 .

(8) المنتقى 1/112 .

(9) الحاوي 2/1062 , المجموع 2/303 .

(10) المبدع 1/231 , شرح الزركشي 1/326 .

(11) النساء 43 , المائدة 6 .

أحكام السجين. · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ٣