أما إذا كان السجين في سجن انفرادي ولم يجد من يخبره عن القبلة , ففي هذه الحالة عليه أن يجتهد في تحديد القبلة ويصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده (1) .
وإذا لم يستطع الاجتهاد لسجنه في مكان مظلم أو تعادلت عنده الأمارات , تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بذلك (2) , وفي قول للمالكية يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة (3) .
وإن صلى بالاجتهاد ثم تبين أنه أخطأ القبلة ففي الإعادة قولان :
الأول : عليه الإعادة , وهو الصحيح من قول الشافعية (4) , وقول سحنون من المالكية , والمشهور من قول المالكية الإعادة في الوقت (5) .
الثاني : لا إعادة عليه , وهو قول الحنفية (6) , وقول للمالكية (7) 0) , وقول للشافعية (8) 1) , وقول للحنابلة (9) 2).
الأدلة :
استدل من قال بالإعادة بالقرآن والعقل .
أ) القرآن :
قوله تعالى : ﴿ ك]ّٹxmur مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ ¼çnuچôـx© (10) 3) .
وجه الدلالة :
أمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه (11) .
ب) العقل :
1- أن مالا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأ كالطهارة والوقت (12) .
(1) المبسوط 1/215 , قوانين الأحكام الشرعية 71 , فتح العزيز 3/27 , المجموع 3/206 .
(2) كشاف القناع 1/307 , الخلاصة الفقهية 48 .
(3) قوانين الأحكام الشرعية 71 .
(4) المهذب 1/75 , المجموع 3/255 , منهاج الطالبين 1/36 .
(5) الإشراف 1/221 , قوانين الأحكام الشرعية 71 .
(6) المبسوط 1/215 , تحفة الفقهاء 1/120 , حاشية ابن عابدين 1/433 .
(7) الإشراف 1/221 .
(8) فتح العزيز 3/233 , المهذب 1/75 .
(9) الممتع 1/400 , كشاف القناع 1/307 .
(10) البقرة 144 .
(11) كتاب الصلاة من الحاوي 1/227 .
(12) كتاب الصلاة من الحاوي 1/227 .