تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما سبق يتبين رجحان قول من قال بعدم الإعادة , لأنه أتى بما أمر فخرج عن عهدته (1) , ولأن في إعادة الصلاة حرج ومشقة عليه لأن مدته قد تطول والله أعلم .

المبحث الرابع

صلاة السجين في الثوب النجس

من شروط الصلاة طهارة الثوب , لقوله تعالى ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ (2) . وعن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟قال : " تحته , ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه (3) ", والحديث يدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله (4) .

فإذا لم يجد السجين غير ثوب نجس يصلي فيه ولم يقدر على تغييره أو غسله , أو كان مربوطاً لا يستطيع خلعه .

فقد اختلف العلماء في جواز صلاته بهذا الثوب إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول :

يصلي عارياً ولا يعيد , وهو قول للشافعي (5) , وأبي ثور (6) .

القول الثاني :

إذا كان الطاهر من الثوب أقل من الربع فإنه يصلي فيه عند محمد , وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يتخير بين أن يصلي عرياناً أو فيه والصلاة فيه أفضل ولا إعادة عليه (7) .

القول الثالث :

يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عرياناً , وهو قول المالكية (8) , وقول للشافعية (9) , ورواية لأحمد (10) وعند الحنفية يصلي في الثوب إن كان الربع أو أكثر منه طاهراً (11) .

وفي إعادة الصلاة قولان :

(1) المغني 1/252 .

(2) المدثر 4 .

(3) رواه مسلم .

انظر : صحيح مسلم , كتاب الطهارة , باب نجاسة الدم وكيفية غسله 1/240 .

(4) الكافي 1/107 .

(5) مجموع 3/142 , 143 .

(6) مجموع 3/142 , 143 .

(7) الهداية 1/44 , الجوهرة النيرة 1/55 .

(8) الإشراف 1/280 , أسهل المدارك 1/192 , الكافي لابن عبد البر 1/240 , القوانين الفقهية 69 , الدر الثمين 1/18 , الشرح الصغير 1/25 .

(9) المجموع 3/142 .

(10) الكافي 1/107 , الممتع في شرح المقنع 1/362 .

(11) الهداية 1/44 , الاختيار 1/46 .

أحكام السجين. · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السجين.ص ١٤