تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد والأسس التي بُني عليها هذا الكتاب

" إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:

أولًا: كل ما عارض السُّنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.

ثانيًا: كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله - ﷺ -.

ثالثًا: كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.

رابعًا: ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.

خامسًا: ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.

سادسًا: كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

سابعًا: الغلو في العبادة.

ثامنًا: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد" (١).

(١) "أحكام الجنائز" لشيخنا الألباني (٢٤٢).

معجم البدع · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم البدعص ١٢