تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : الأراضي التي توزعها الدولة – وفقها الله – على المواطنين فيتقدم بعض المواطنين بطلب إقطاعها وبعد سنوات يمتلكونها فعلاً ، فيقوم بعض المواطنين ببيع هذه الأرض قبل توزيعها ولا معرفتها عيناً ، وإنما يبيع الأوراق الخاصة بها إلى آخر بعقدٍ يكتب فيه أن السعة المباعة هي هذه الأرض التي ستوزع بعد سنوات وهذا لا شك في منعه لأنه الآن ليس بمالك لها ، والبيع لا يصح إلا من مالك للعين ، ولأن ذلك من الغرر إذ قد توزع وقد لاتوزع ، فهو غير متحقق القدرة على تسليمها وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ، والله أعلم . وعلى ذلك فقس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

القاعدة التاسعة

عقود المعاوضات مبناها على المشاحة

وحقوق التبرعات مبناها على المسامحة

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ٨١