من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( أمره أن يأخذ المدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك )) إسناده حسن ، ومن طمس صورة فإنه لا ضمان عليه لحديث : (( أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )) رواه مسلم ، لكن لا بد أن يراعى في كل ذلك المصالح والمفاسد ، وعلى ذلك فقس والله أعلى وأعلم .
القاعدة السادسة والعشرون
يحجر على من في الحجر عليه مصلحة راجحة
قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ١٤٩