تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها : السبق على الأقدام الأصل فيه الجواز ، لكن يشترط لجوازه أن يكون بغير عوضٍ ودليل جوازه حديث عائشة رضي الله عنها : أنها كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : (( هذه بتلك )) رواه وأبو داود وأحمد وغيرهما بسندٍ صحيح ، ولسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - : أنهم لما رجعوا من غزوة ذي قرد قال : أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة ، قال : بينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً ، قال : فجعل يقول : ألا مسابق إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ فجعل يعيد ذلك ، قال : فلما سمعت كلامه قلت : أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً ؟ قال : لا ، إلا أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : قلت يا رسول بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل قال : إن شئتا قال : قلت : أهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت قال : فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي ثم عدوت في أثره فربطت عليه شرفاً أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه ، قال : فأصكه بين كتفيه قال : قلت : قد سُبقتَ والله ! قال : أنا أظن ، قال فسبقته إلى المدينة )) رواه مسلم في صحيحه ، فهذه الأدلة فيها بيان جواز المسابقة على الأقدام لكن كما ذكرت أن شرط جوازها أن لا يكون فيها عوض من الطرفين لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( لاسبق )) .

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ١٤٢