تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : الوصية فيصح أن يوصي برقبة عينٍ كدارٍ ونحوها لشخصٍ ويستثني منفعتها لشخصٍ آخر مدة معلومة أو مجهولة ، ذلك لأن الوصية من عقود التبرعات ، وعقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة ، وعلى ذلك فقس والله أعلم .

والمهم أن تفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع ، والاستثناء في كلا العقدين جائز لكن يشترط أن يكون معلوماً في عقد المعاوضة ، ولا يشترط أن يكون معلوماً في عقد المعاوضة ولا يشترط العلم به في عقد التبرع ، والله أعلم .

القاعدة العشرون

من ابتاع شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه

قواعد البيوع وفرائد الفروع · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد البيوع وفرائد الفروعص ١٢٨