…مرفق لفضيلتكم صورة عن صفحتي الفتاوى من مجلة ما، نرجو التفضل بالاطلاع على الفتوى الأولى المرفقة (بعنوان: أغوته نساء الغرب) وإني أرجو بيان نص الأحاديث الصحيحة ومرجعها بهذا الخصوص وتوضيح هذه الفتوى ، والله المستعان.
…ـ واطلعت اللجنة على صورة الفتوى المرفقة مع الاستفتاء بعنوان (أغوته نساء الغرب) ونصها الآتي:
…أخت فاضلة تقول: عهدها في زوجها أنه رجل صالح، غير أنه غوى حين سافر إلى الخارج واعترف لها بأنه لم يملك نفسه أمام فتنة النساء في تلك البلاد، فسامحته وطلبت منه أن يتوب ولا يعود، فأبى أن يفعل ، وقال: إنه يخشى أن يغلبه شيطانه وينقض التوبة إذا سافر مرة أخرى، والسؤال: ما حكم عشرتها له مادام مصراً على خطيئته؟
…ـ قلت (أي المحرر الديني في الصفحة) مستعينا بالله تعالى:
…أولا: لا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إذا علم زناهما ولم يتوبا، أما
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
إذا وقع الزنى من أحدهما بعد الزواج فلا يؤثر في صحة العقد ودوام العشرة بينهما، ومن شاء منهما أن يفارق صاحبه فله ذلك، إلا أن الصفح والستر أفضل ما لم يترتب على ذلك ضرر أكبر.
…ثانيا: الخوف من العودة إلى الذنب لا يبيح تأخير التوبة، لأن الندم الصادق والعزم على الاستقامة توبة مقبولة إن شاء الله تمحو ما سلف، ومن عاد مغلوباً على أمره فليجدد الندم والاستغفار، والعزم على عدم العودة في كل مرة.
…والله أعلم بما في قلوبكم.
*…أجابت اللجنة: