ورأى فريق من المشاركين استناداً إلى رأي جمهور الفقهاء أنه ينبغي جمع الحليب (أي أخذه من المرضعات في أواني منفصلة) بحيث تعرف صاحبة كل حليب، واسم من رضع منها ويتم إثبات واقعة الرضاع في سجلات محفوظة مع إشعار ذوي الشأن، حرصاً على عدم تزاوج من بينهم علاقة رضاعية محرمة.
…في حين يرى بعضهم عدم الحاجة إلى معرفة صاحبة كل حليب ومن رضع منها، استناداً إلى رأي الليث بن سعد وفقهاء الظاهرية ومن وافقهم ممن ذهب إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من ثدي المرضع.
…ــ واللجنة ترى الأخذ بالرأي الذي استند إلى رأي جمهور الفقهاء. والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية
باب /الزواج
5/46ح/87…… أسلم الكافر وهو متزوج من أرحامه
[1200] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عرفات، ونصه:
…رجل هندوكي يبلغ من العمر 40 سنة، متزوج حسب الشريعة الهندوكية من ابنة أخته الحقيقية، ومنجب منها ثلاثة من الأبناء جميعهم أقل من عشر سنوات عمراً، أسلم هذا الرجل وأبدت زوجته رغبتها في الإسلام، فما حكم الإسلام في مسالة استمرار زواجهما؟ راجيا الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفقهي والإنساني في هذه الحالة؟
*…أجابت اللجنة:
…انفسخ الزواج بإسلام الزوج لحرمة هذه المرأة عليه حرمة مؤبدة ويجب عليهما المتاركة فوراً ونسب الأولاد ثابت منهما، فإن أسلمت المرأة حق لها حضانة الأولاد وإلا فوالدهم أحق بهم.
…والله أعلم.
* * *
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج
2/51ح/87……الغياب عن الزوجة فترة طويلة
[1201] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد (إنجليزي اللغة) وقدم الاستفتاء الآتي: