[1197] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لي بنت رضعت من والدتي الكبيرة في السن، وأراد ابن عمها الزواج منها
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
علما بأنه لم يرضع من جدته أي والدتي نرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر.
…ـ وسألته اللجنة هل كانت والدتك ترضع؟ فقال: إنها قبل أن ترضع البنت ما كان ينزل لها لبن وقال إن البنت كانت في سن الرضاع، أي دون الحولين، ولكن أمي أخبرتني أنها حين أرضعت البنت نزل منها لبن، وسكتت البنت بعد هذا الرضاع.
*…أجابت اللجنة:
…بأن البنت والحالة هذه لا تحل لابن عمها لأنها عمته من الرضاع، وهذا ما جرت عليه اللجنة في فتاواها السابقة حيث لم يحصل عقد ولا دخول. والله أعلم.
7/78ح/87…… رضعة واحدة تحرم عند أبي حنيفة ومالك
[1198] حضر إلى اللجنة السيد/ محسن، وقدم الاستفتاء الآتي:
…رضع ابني ناصر من (رقية) وهي أم مريم رضعة واحدة، فهل يجوز الزواج من هذه البنت أم لا؟.
*…أجابت اللجنة:
…بأن اللجنة في مثل هذه الحالة (عدم تمام العقد) تفتي بمذهبي الإمام أبي حنيفة ومالك الوارد فيهما أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، ولذلك تفتي بعدم الجواز عملا بأحكام المذهبين. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
4/36ع/87……بنك حليب الأمهات
…………
[1199] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / المركز الإسلامي بفرنسا ونصه:
… ما هو حكم الإسلام في بنوك الحليب؟
…
*…أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
سبق بحث هذا الموضوع في (ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام) التي شارك فيها بعض أعضاء اللجنة وصدرت فيه توصية ونصها:
…ــ عدم تشجيع قيام بنوك حليب بشري للأطفال الخدّج (المولودين قبل تمام مدة الحمل المعتادة).