يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف، وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات. والله أعلم.
* * *
4/16ع/87……تأجير أرض لبنك ربوي وقبول تبرعه
…
[1175] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، عضو مجلس إدارة جمعية تعاوينة ونصّه:
…بناءًعلى طلب مقدم من بنك ربوي بشأن رغبته في توسعة مباني فرع البنك ، أن وافق من حيث المبدأ على أن يقوم البنك بالتوسعة.
…يساهم البنك بمبلغ خمسة عشر ألف دينار للجمعية مقابل انتفاعه
كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك
بالمساحة المجاورة للبنك من ناحية السوق المركزي، على أن تترك مسافة لاتقل عن خمسة أمتار بين السوق والبنك مع مراعاة الآتي:
…1 ـ أن البنك المركزي لم يوافق لبنك اسلامي على إنشاء فرع بالمنطقة.
…2 ـ البنك الربوي هو الفرع الوحيد بالمنطقة الذي يقدم خدماته لأهالي المنطقة وضيق المساحة يسبب عائقاً خصوصا لكبار السن " المتقاعدين " عند صرف رواتبهم.
…3 ـ استغلال المساحة المهملة حيث تدر إيجاراً شهرياً قدره (600 د.ك) ستمائة دينار بالإضافة إلى الإيجار السابق.
…4 ـ الحصول على مبنى جديد وملائم لتطوير مباني الجمعية من قبل البنك المذكور مع العلم بأن البنك هذا يمكنه الحصول على قطعة الأرض بالتعاقد مع أملاك الدولة مباشرة، وأن الجمعية في هذه الحالة تخسر الإيجار الشهري الذي سوف يتراوح مابين ألف ومائتي دينار شهرياً بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر ألف دينار.
*…رأت اللجنة: