تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن ما جاء في السؤال وفي بعض أنظمة الجمعيات التعاونية باسم الفائدة على الأسهم ليس من قبيل الفوائد الربوية المحرمة، وإنما هو عوائد الأسهم ونوع من الأرباح وقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال سابق بشأن أرباح الجمعيات بما يلي: إنه بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم، كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا. والله أعلم.

* * *

كتابُ المعاملات

باب /الربا والبنوك

1/7ع/87…… الأكل ممن يتعامل بالربا

…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ تاج الدين، ونصه:

…اذا دعاني إنسان وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى معاشه من هذا البنك هل يجوز أن آكل طعامه الذي يقدمه لي؟

…ــ وسألته اللجنة هل للشخص الذي دعاك وهو يعمل في بنك ربويّ مورد آخر؟ فأفاد بأنه لا يوجد له مورد آخر غير العمل في ذلك البنك الربوي.

وأجابت اللجنة:

بأن يتورع عن ذلك. والله أعلم.

* * *

1/9ع/87……قبول المساعدات من أموال الربا

[1174] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مصعب، ونصه:

…يقدم أحد البنوك الربوية مبلغ 5000د.ك كحد أقصى كل سنة من

كتاب المعاملات/ باب الربا والبنوك

باب التبرع للجمعية وكان يضعها في حساب الجمعية لديه، وتقوم الجمعية بعد ذلك بصرفها على بند الخدمات والمعونات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية، علماً بأن الجمعية حاليا قد سحبت حسابها من البنك، والسؤال: هل يجوز للجمعية أخذ مثل هذه الأموال في حالة تبرع البنك بها حالياً علماً بأنها لاتوزع على المساهمين كأرباح؟ وجزاكم الله خيراً.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٧١