تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…3 ـ لابد من تحاشي تداخل الضمان أي ضمان البائع وضمان المشتري وذلك بالقبض الفعلي قبل إعادة بيعه والقبض في كل شيء بحسبه لأنه لم يرد عن الشرع تحديد للقبض فيرجع فيه إلى العرف، ويعتبر مما ينوب عن القبض مرور فاصل زمني بين عملية الشراء للموكل وعملية البيع عنه، وهذا ما يحصل في هذه الصفقات لدى البنوك الإسلامية بإرسال تلكس بتمام الشراء ثم تلكس آخر بتمام البيع.

…4 ـ أن لا يكون المشتري في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول لئلا يكون ذلك من بيع العينة المحرمة.

…والله أعلم.

*…ورأت اللجنة أن يضاف إلى هذه الفتوى ما يلي:

…وهذا في بيع السلع الموجودة لدى البائع أو في مخازن عمومية يتم فيها تعيين السلع المبيعة بوسيلة تزيل الجهالة، علماً بأنه يغني عن القبض التمكين منه بأي وسيلة متعارف عليها كإعطاء سند التخزين أو وثائق الشحن..الخ.

…واللّه أعلم.

* * *

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

1/33ع/87… زيادة الاسعار إرضاء للمقاولين

[1169] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ م.ع. ونصه:

…أنا مكلف بإدارة شركة من شركة المقاولات، ونحن نضطر تحت وقع الظروف والواقع إلى دفع رشاوي وحالاتها كالتالي:

…ـ نتيجة لصعوبة الأسواق والأسعار بسبب فتح الدولة لكثير من المقاولين للعمل أدى إلى تنافس شديد بين المقاولين مما أدى إلى الاتفاق بين بعضهم داخليا على أساس واحد منهم يأخذ المشروع ويضع سعراً يتضمن حصة كل مقاول على ضمان أن يدخلوا المناقصة ويرفعوا أسعارهم أكثر منه ليتسنى له الفوز بها.

*…وأجابت اللجنة عن الصورة ـ وهي الاتفاق بين المقاولين على سعر معيّن ثم يقتسمون الأرباح الناتجة عن هذا السعر فيما بينهم بما يلي:

…إن هذه الصورة محرّمة لأنها من قبيل النجش المنهيّ عنه، وهو تقديم أسعار غير واقعية بقصد التوريط في الدخول في الصفقة أو التنفير منها، وفي هذا تعاون على الإثم والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل.والله اعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٦٨