…السؤال: هل يجوز لأحد الوالدين أن يعطي بعض ماله في حياته أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقسم تركته بعد موته أم لا؟ وهل يجب التسوية بينهم أو هل يختلف الحكم باختلاف أحوال الأولاد الاقتصادية؟
*…أجابت اللجنة:
…بأنه يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأولاده بعد الفرائض الواجبة في تركته حسب أحكام التوريث الشرعي، أي يعطي للذكر ضعف الأنثى بلا تفضيل، ولا يجوز أن يهب جميع ما له لواحد منهم أو لأكثر، ونص بعض الفقهاء على أنه يجوز للأب أن يميز في الهبة بعض أولاده إذا دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكون عاجزاً عن الكسب أو أن إخوته حازوا على شهادات تؤهلهم للعمل وهو لا يزال صغيرا أو أن يكون ذا عاهة تمنعه من التكسب ويحتاج إلى مصاريف.والله أعلم.
* * *
كتابُ المعاملات
باب /العمل والعمال
4/2ع/87……التعويض للعمال.
[1150] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمود، ونصّه:
…أرجو ـ جزاكم الله خيرا ـ إفادتي عن حل أو حرمة الحصول على تعويض العجز أو الوفاة الذي يحصل عليه من يعمل بشركة النقل العام الكويتية (المواصلات سابقاً) أو ورثته حسب الحال، والذي تقوم بدفعه الشركة الأهلية للتأمين طبقا للعقد المبرم بين الشركتين وكما يلي:
…تقوم شركة النقل العام بدفع مبلغ يعادل 34ر1% من جملة الرواتب المدفوعة للعاملين بها إلى الشركة الأهلية للتأمين، ولا تستقطع هذه المبالغ من رواتب العاملين بشركة النقل العام.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…إن مبلغ التعويض الذي سيؤول إلى المستفتي أو ورثته في الأحوال المشار إليها في السؤال من قبل التبرع من الشركة التي يعمل فيها فيجوز له، أو لورثته أخذ ذلك التعويض. واللّه أعلم.
* * *
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
1/10ع/87…… العمل في أقسام في البنوك لاعلاقة لها بالربا
[1151] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من /صلاح وطارق، ونصّه: