تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي حميد الساعدي قال: " استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدى لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه " ألا هل بلغت ثلاثا" رواه البخاري). ولكن إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة ضرورية أو حاجية أو درء مفسدة ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بهذه الوسيلة فيجوز للمعطي، ويحرم على الآخذ. لأن الحاجة في هذه الحالة تكون من الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. والله أعلم.

* * *

4/7ح/87……يسلب زوجة أخيه ما وهبها زوجها

[1148]…حضرت إلى اللجنة السيدة /فتحية، وقدمت الاستفتاء الآتي:

…لقد توفي زوجي ، وترك قطعة أرض زراعية في مصر، وقد سجل الأرض باسمي وتوجد ورقة بذلك في مصر، مع العلم بأن زوجي متزوج من امرأة قبلي ولديها أولاد، وله زوجة أخرى تزوجها بعدي، والذي حصل أن أخا زوجي قال لي: بأني لابد أن أبيع الأرض بالسعر الحالي وأقسّم المبلغ بيني وبين أولاد الزوجة الأولى، وأنا أريد أن أعطيهم نصف المبلغ(سعر الأرض) وأحتفظ بالأرض، فما هو رأي الشرع بذلك؟.

كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات

*…أجابت اللجنة:

…بأن الأرض ملك للمستفتية عن طريق هبة زوجها إياها، وهي بالخيار إن شاءت أعطت أولاد زوجها منها، وإن أبت فذلك حقها ولا تلزم بشيء, والله أعلم.

4/78/87 ……التمييز في العطاء بين الأولاد بسبب ما

[1149]…عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ علي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٥٢