تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المقرر شرعاً والمعهود عند سلف الأمة الإسلامية وخلفها أن دفن المسلمين يكون بمقبرة خاصة لا يدفن فيها إلا المسلمون، وأن دفن الشخص في مقابر غير المسلمين يعتبر قرينة على أنه غير مسلم ولذا يدفن من يرتد عن الإسلام (والعياذ بالله) في مقابر غير المسلمين، وقد حفل تاريخ الأوقاف الإسلامية على مدى العصور بوقف أراض وتحبيسها لدفن موتى المسلمين، ويطبق على تلك الأراضي أحكام الوقف فلا تباع ولا تورث ولا توهب و لا ترهن ولا تصادر وإنما ترصد لما وقفت له.

…والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

باب /الأمانة

4/3ع/87… ضياع الأمانة ( الوديعة )

[1117] …حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وهذا نص الاستفتاء الذي تقدم به:

…لقد سافرت في الصيف الماضي إلى الأردن قاصداً الضفة الغربية، وأودعني أحد المعارف مبلغاً من المال ما قيمته 450 ديناراً أردنياً لإيصاله إلى أهله في الضفة الغربية وقمت بإشراك هذا المبلغ مع مبلغ آخر يخصني في حوالة مالية عن طريق إحدى شركات الصرافة بشيك قيمته 17000 ديناراً أردنياً، ولدى وصولي إلى عمان حيث مكتب الشركة تبين أن الوضع المالي للشركة مهزوز وصعب جداً، وبعد طول محاولات تسلمت من هذا المبلغ مقدار 1500 دينار فقط ودخلت إلى الضفة وسلمت المبلغ المودع إلى أصحابه لأنهم كانوا محتاجين إليه، وبعد ذلك تبين أن الشركة في حالة إفلاس وأن المبلغ المتبقى عندهم 15.500 في حكم الضائع.

…أرجو من فضيلتكم عرض سؤالي هذا وإفادتي فيما يخص المبلغ

كتاب المعاملات/ باب الأمانة

الذي حملته أمانة هل يتحمل صاحبه شيئاً من هذه الخسارة أم لا وما حكم الدين في ذلك؟

…وقد حضر السيد/عدنان وهو صاحب المال وقد طلبت اللجنة حضوره أيضاً للاستفسار منه.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٢٦