تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…فقال : زوجتي امرأة مسلمة وعمرها 46 سنة وتضع لولبا لمنع الحمل،وعندما سافرت قالت لي بأن الدم انقطع عنها بعد انتهاء الدورة الشهرية لمدة شهر تقريبا(أي أنها حامل)، وبعد فترة من الزمن فوجئت بأنها أسقطت ـ بطريقة قسرية وهي أنها جعلت إحدى بناتها تدروس على ظهرها، فأنزلت قطع دم متجمدة ـ وقد تمت عملية الإجهاض بدون علمي وبدون إذني وأنا غير راضٍ عن فعلها هذا، فهل

438

كتاب الطب / باب الإجهاض والحمل

هذا العمل من زوجتي يوجب طلاقها، وما موقفي منها شرعاً، وهل أكون شريكا في إثم الإسقاط الذي تم بدون علمي.

أجابت اللجنة:

…أن الأمر لايستوجب طلاقها، وهو ليس شريكا في إثم الإسقاط مادام ذلك بغير علمه، وعليها أن تتوب وتستغفر . واللّه أعلم.

1/5ع/86………أطفال الأنابيب

[1053]…عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدّم من السيد/ حمد:

…تقدم إلينا زوجان مسلمان طالبان للمساعدة المادية وذلك لإجراء عملية تلقيح صناعي (طفل الأنابيب) وذلك في المملكة المتحدة (على يد أطباء غير مسلمين).

…فالرجاء التكرم بإفادتنا عن شرعية هذا الأمر كي يتسنى لنا اتخاذ الإجراء اللازم في مساعدة الحالة وحث المسلمين على مساعدتها مادياً.

…وجزاكم الله خيراً..

أجابت اللجنة:

…بالنسبة لشرعية عملية التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب) فإن اللجنة ترى أنه جائز شرعاً إذا تمت بين الزوجين أثناء قيام الزوجية، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب، وعلى الجهات الصحية الرسمية المنوط بها الإشراف على هذه العمليات أن تتخذ كل الوسائل الممكنة لعدم اختلاط الأنساب، هذا ويفضل أن يقوم بهذه العملية طبيب مسلم موثوق بتدينه وأمانته، فإن لم يتيسر طبيب

مسلم لهذه العملية فلا بأس أن يعملها طبيب غير مسلم إذا روعيت

439

كتاب الطب/ باب الإجهاض والحمل

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٨٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٨٣٧