…الحالة الثانية : توليد كتب أخرى أو برامج أخرى مغايرة للأصل لكنها مستمدة من البرامج السابقة سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع .
…الحالة الثالثة : استنساخ كتب أو برامج أصلية بقصد بيعها بغرض التجارة أو الربح .
…الحالة الرابعة : إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق .
أجابت اللجنة بما يلي :
…بالنسبة للحالة الأولى إن هذه الحالة لابأس بها شرعاً لأنه لايترتب ضرر على المنتج ، والعرف يسمح بذلك .
…وكذلك الحالة الثانية : فإنها جائزة لأن فيها جهداً جديداً ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض .
…أما الحالة الثالثة فقد أجابت اللجنة : بأن ذلك ممنوع شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عرف يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أو المنتج الأصلي .
…وأما الحالة الرابعة فقد أجابت اللجنة بأن مشتري هذ النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلاشيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح فإنه ممنوع لما فيه من الإضرار بالمنتج الأصلي ، الذي منع تداول إنتاجه أو ترويجه فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد والبيع . والله أعلم .
* * *
399
كتاب الحظر والإباحة
باب: التعليم
2/17ع/85………الاختلاط أثناء التعليم
[1021] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مساعد ونصه كما يلي:
هل يجوز للرجل أن يدرس النساء الأجانب من غير المحارم مع وجود بعض المحارم كالخالة والعمة والأخت من غير حجاب بينهن وبينه، مع التزام النساء بالحجاب الشرعي ليعلمهن أمور دينهن وهذا ما يحدث في كلية الشريعة.
أجابت اللجنة بما يلي: