تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

5/3ح/86……تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة

[967] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ محمد:

…ولد توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة.

…ـ كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة.

…ـ هل يستحق الإخوة القصر أوالبالغون شيئاً من الدية.

…ـ هل الأب يحجب الأبناء وجوباً.

…ـ مامعنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة.

…ـ وفي حال وجود تعويض إضافي. هل يستحق الأطفال شيئا من ذلك.

أجابت اللجنة:

…أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضاً في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء لأحد من الأخوة مطلقا بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط، إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده. والله أعلم.

5/8ح/85……تصرف أحد الورثة بغير نصيبه

[968] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصه الآتي:…

1 ـ توفي والدي في 1966، وترك لأولاده الخمسة ( ابنان متزوجان ولهما أولاد، وبنت أرملة لها أولاد، وبنت متزوجة وليس لها أولاد، والبنت الكبرى متزوجة ولها أولاد) ترك الوالد نصف منزل بالإسكندرية،وأرضاً مساحتها500م بسيدي

342

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

____________________________________________________________________________________

بشر وعليها مقام شاليه كمصيف، وشقة بالقاهرة تقيم بها والدتنا، وعقد الشقة والتليفون باسم المرحوم الوالد إلى الآن، وإلى الآن لم يستخرج إعلام شرعي إكراماً للوالدة .

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٧٤