تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…توفي والدي سنة 1977م وتوفيت والدتي سنة 1984م نحن إخوة 4 ذكور وأختان، وترك الوالد 40 سهما في شركة البترول الأردنية تعطي أرباحاً سنوية مابين 15، 20 ديناراً أردنياً، وكانت الوالدة هي التي تستلم تلك الأرباح، وبما أنها توفيت سنة84، فكيف يتم تقسيم الأرباح لهذه السنة هل هي للإخوة أو للأخوات أيضاً والأسهم نفسها كذلك.

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

…إن انحصار ميراث الأول في زوجته وأولاده، للزوجة الثمن فرضاً والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان في الإيراد أو في الأسهم.

…والله أعلم.

340

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

1/41ح/85……هل يجوز تغيير الميراث الشرعي

[966] حضر إلى اللجنة السيد/ وحيد، وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفي عمي سعيد، وليس متزوجا، ووالداه متوفيان قبله، وورثته هم ثلاث أخوات شقيقات، وأخ شقيق فقط من غير شريك ولا وريث سواهم، المرحوم سعيد له أملاك بكندا وينص القانون الكندي على أن جميع الإخوان والأخوات الأحياء والأموات يرثون: الرجل مثل الأنثى بالتساوي.

…1 ـ ماحكم الشرع في هذا التوزيع بالقانون الكندي؟

…2 ـ هل الذي يأخذ من هذا الميراث من الذين ليس لهم حق شرعي حلال أم حرام؟

…نرجو الفتوى ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة:

…أن الورثة الشرعيين لسعيد هم أخوه عبد الوهاب الشقيق، وشقيقاته الثلاثة، نفيسة، وفكيهة، ومغربية فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، من غير شريك ولا وارث له سواهم، ولايستحق أحد من غير هؤلاء شيئاً من تركة المتوفى على أي وجه كان فلا يستحق أحد من أولاد إخوته الذين ماتوا قبله شيئاً من التركة فهم ليسوا ورثة شرعيين، بل الورثة هم الأخ والأخوات الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاة المورث، والقانون الكندي لايطبق على المسلمين.

…والله أعلم.

341

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٧٣