303
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
والدك رحمه الله فقلت إن شاء الله وحصل أن سمعت والدتي من بعض النسوة من أنني لن أسميه على اسم والدي. فزعلت مني والدتي وبكت وأردت أن أرضيها فقالت لي: احلف بالحرام أنك لن تسميه إلا باسم والدك. فقلت: علي الحرام ما أسميه إلا باسم أبي، وحصل بعد ذلك أن أقنعت والدتي بأن أسميه كما شئت فوافقت والدتي على ذلك، وحتى الآن لم أسمه في الميلادية فماذا أفعل بشأن الحلف.
…ـ وسألته اللجنة عن قصده من هذا الحلف فقال: قصدت بذلك إرضاء والدتي.
أجابت اللجنة:
…بأنه إذا سمى ابنه باسم أبيه فقد برّ بيمينه ولا كفارة عليه، وإذا سماه اسما آخر فقد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
4/34ح/86… طلق زوجتيه معا ثم راجع إحداهما دون الثانية
[929] حضر إلى اللجنة السيد/عايض، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد حصل أن قلت لزوجتيّ: تراكن حارمات، تراكن حارمات، وذلك على أثر عصبية إذ كانتا تتشاجران ولم أستطع ضربهما فنطقت بهذه الكلمة، مع العلم بأن هذه أول مرة يصدر مني مثل هذا القول ولم أطلق من قبل. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وسألته اللجنة مايلي:
ـ متى تزوجت وكم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: أنا متزوج اثنتين الأولى في عام
304
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
____________________________________________________________________________________
1968 والثانية عام 1977 وهذه أول مرة أنطق بالطلاق عليهما.