…إنه في يوم الجمعة جرى نقاش وجدال مع زوجتي بخصوص اتصال أحد الأقارب من بلدنا هاتفيا، وقد أنكرت زوجتي أي اتصال، ثم طلبت منها القسم على كتاب الله أن هذا لم يحدث فرفضت أيضا أن تقسم، وما كان مني لكي أتأكد أن الاتصال قد تم أم لا إلا أن قلت لها: إذا كان الاتصال قد حصل فأنت طالق ولا أظن أنك ترغبين العيش معي بالحرام، عند هذا الحد اعترفت أن الاتصال قد تم.
…ومع اليمين قالت زوجتي ـ لإثارتي ـ بالثلاثة، فقلت بالثلاثة.
…أرجو إفتائي إذا كان الطلاق قد وقع أم أن بإمكاني مراجعة زوجتي واعتبار الأمر طلقة واحدة علما بأنني لم أكن أرغب في البداية حدوث أي طلاق ولا أرغب فيه لاحقا.
302
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
وسألت اللجنة الزوج مايلي:
…ـ ماذا قصدت بقولك ردا عليها " نعم بالثلاثة " قال: قصدت بذلك طلاقها مرة واحدة، ولم أقصد الطلاق ثلاثا.
وسألت اللجنة الزوجة مايلي:
…ـ كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ قالت:مرتين، ماظروف الطلقة الأولى قالت: حلف عليّ بالطلاق أن لا أخرج مع أصحابي، فنفذت اليمين ولم أخرج مع أصحابي.
…ـ وسألتها اللجنة عن ظروف الطلقة الثانية فصادقت الزوج على ماقال.
أجابت اللجنة:
…بأن ماحدث من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية له مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.
4/3ح/86……حلف بالحرام إرضاء لأمه
[928] حضر إلى اللجنة السيد/ سعد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد صرحت بطلقة مرة واحدة للوالدة بأني لن أسمي ولدي الذكر المولود حديثا باسم والدي المرحوم ولكن أريد أن أسميه اسما آخر، فما رأي الشرع بذلك؟ أنتظر فتواكم مع العلم بأن هذه هي أول مرة أنطق بذلك؟
وسألته اللجنة عما يريد الاستفسار عنه.
…فقال: لقد رزقني الله بمولود ذكر، فقالت لي والدتي: سمه حبيباً على اسم