تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إذا طلق الزوج هذه الزوجة التي لم يسبق له الدخول بها أو الخلوة، فإنه يقع بذلك طلاق بائن ولا عدة على المرأة، وتستحق نصف جميع المهر( المقدم والمؤخر) ويجوز للرجل أن يعقد على أختها عقب الطلاق مباشرة.

…والله أعلم.

251

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

1/49ح/86……المطالبة بمؤخر الصداق

[868] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة.

…توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه.

…ـ هل لي حق في المطالبة بمؤخر الصداق.

أجابت اللجنة بما يلي:

…ـ نعم للسائلة المطالبة بمؤخر صداقها على زوجها المتوفى وأخذه من الدية قبل توزيعها على الورثة حيث يجب إخراجه أولاً، ثم تأخذ نصيبها من الميراث وهو الثمن مما تبقى. والله أعلم.

5/11ح/85……مايترتب على عقد الزواج

[869] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:

…ماذا يحق للشاب من الفتاة التي تم العقد عليها وتم كذلك دفع المهر.

سألته اللجنة مايلي: وضح ماتريد الاستفسار عنه؟

…قال: تقدم أخي لطلب يد فتاة من أبيها فوافق أبوها وتم العقد بينهما وتم كذلك دفع المهر، ولكن المشكلة التي واجهت أخي بعد ذلك هي أن أباها متشدد لايسمح لأخي أن يخرج مع زوجته أو يجلس معها منفرداً فماذا يفعل أخي، فهل يحق للأب أن يمنع ابنته من الخروج مع زوجها؟

252

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

________________________________________________________________________________________________________

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٠٨