اطلعت اللجنة على طلبها، وقد سبق عرض أمرها على المحكمة وقضت بينهما فإذا جد أمر بينها وبين مطلقها فالفصل فيه للمحكمة، فإذا شاءت فعليها عرض أمرها على المحكمة، ولتفهم المستفتية بذلك.
…وبالنسبة لما ذكرته أخيراً من استحقاقها أجرة حضانة للأولاد الذين في يدها وأجرة مسكن حضانة لهم فإن المقرر شرعا أن الحاضنة التي بيدها المحضون، وهو في سن الحضانة تستحق أجرة نظير حضانته، وأجرة مسكن حضانة له بما يتفق وحال والده مادامت منقضية العدة وهذا بالإضافة إلى نفقة الطعام والكسوة.
…والله أعلم.
1/49ح/86……نفقة ابن المتوفى وزوجته
[851] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيدة/ زهرة.
…توفي زوجي وخلف طفلا عمره أربعة شهور، واستلمت الدية وقدرها ستة آلاف دينار كويتي، وبعد ست سنوات توفي الطفل بحادث سيارة أيضا، واستلمت الدية وقدرها عشرة آلاف، هنا ظهر عم الطفل يطالب بحقه في الميراث من أخيه وابنه .
238
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة والنفقة
أولاً:
…ـ هل لي حق في المطالبة بنفقات تربية الابن المتوفى من تاريخ وفاة والده حتى وفاته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الابن ورث من والده وصار ذا مال فنفقته في ماله، وليس للسائلة أن تأخذ نفقة للولد من دية أبيه.
ثانياً:
…ـ هل لي الحق في المطالبة بنفقات العدة وهي أربعة شهور وعشرة أيام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…ـ ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة عدة بأكملها، ولها في مذهب المالكية السكنى فقط إذا كان المسكن مملوكا للزوج أو مستأجرا ودفع الأجرة قبل وفاته، وإلا فليس لها شيء. والله أعلم.
11/43ح/85……تنازل الأم عن نفقة أولادها
[852] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نبيل.
…هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟
أجابت اللجنة :