…بأن الذي يطبق على موضوع الاستفتاء هو قانون الأحوال الشخصية في مصر والمنصوص عليه فقهاً أن الحاضنة لايحق لها الانتقال بالمحضون إلا إذا كان الانتقال لوطنها، وقد حصل الزواج فيه، وهذا ينطبق على الحاضنة المستفتى عنها.
…وأما الزواج فمادام الأب والجد متوفين فيكون الولي هو العم ومن حقه الاعتراض إذا تزوجت بنت أخيه من غير كفء. والله أعلم.
* * *
236
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ : الحضانة والنفقة
6/39ح/85……حضانة الأب
[849] حضر إلى اللجنة السيد/ خليفة، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لي ثلاثة أبناء من مطلقتي أعمارهم كالتالي:
…بنت 11 سنة، ولد 9 سنوات، ولد 7 سنوات، هل يحق لي استلامهم من مطلقتي وفي أي وقت، علماً بأنني طلقتها بتاريخ 17/9/1980م.
وأفهمته اللجنة:
…أنه لايحق له الآن ضم الأولاد بحسب القانون الجديد للأحوال الشخصية، وبحسب مذهب الإمام مالك الذي كان يطبق قبل القانون.
…والله أعلم.
4/13ح/86……أجرة حضانة الأولاد
[850] حضرت إلى اللجنة السيدة/ سليمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
…سيدة كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وتزوجت، أهملها زوجها وأساء معاملتها ورفض الإنفاق عليها وتسبب بنفوذه في فصلها من عملها بالمدرسة الإنجليزية وكان يأخذ راتبها ويمنعها من الاتصال بأهلها وقد حصلت على حكم لها
237
كتاب الأحوال الشخصية / باب الحضانة والنفقة
بالنفقة في 12/9/81، ولكي تعيش اضطرت إلى عمل في حضانة خاصة ( مرفق مذكرة بتفصيل ماحصل منه من إهانات لها) وقد حصلت على الطلاق منه في 18/9/1985م.
…والسؤال: هل تستحق أجرة للأولاد وأجرة سكن حضانة لهم أم لا؟
…نرجو إصدار الفتوى الشرعية في هذا الأمر وجزاكم اللّه خيراً.