تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…هذا وقد استأنست اللجنة قبل الإجابة عن هذا السؤال بإفادة الشيخ محمد بن سليمان الجراح حول المقصود بهذه الألفاظ الأربعة وملخص جوابه المربوط بالمحضر، فأفاد بأن المراد من ( العشيات أو الإطعام أوالنوافل) هو صنع طعام من ثلث الموصي أو الواقف وتفريقه على الفقراء والجيران في ليالي العاشر من المحرم والثاني عشر من ربيع الأول والسابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان وليلة كل جمعة من شهر رمضان، أما المراد بما يعمله الحي للميت فالمراد به فعل جميع الخيرات من إطعام وكسوة وصدقة وحج وعمرة وأضحية وبناء مساجد وغير ذلك من أعمال البر.

أجابت اللجنة:

…بأنه نظرا إلى أن هذا العرف مبني على الاهتمام في ذلك الزمن بتلك الليالي وتجمع الفقراء طلباً للعون فيها ورجاء الواقف أو الوصي كثرة الثواب لذا خصها بالذكر، وبما أن بعض هذه الليالي ورد فيه مايدعو للتوسعة أو الصدقة مثل ليلة عاشوراء ويومه، وليالي رمضان عموماً.

ولذا فإن اللجنة ترى الاقتصار من هذه الليالي على ماورد فيه نص شرعي في

221

كتاب المعاملات / باب الوقف

فضله ومازاد فإنه يصرف في مطلق الطعام في أي وقت من غير تخصيص بباقي الليالي المذكورة في الحجج.

…أما ماوقف على مايعمل الحي للميت فيصرف في وجوه البر العامة وأما الصرف لأداء حجة للميت فهو داخل في عموم من شرط من الواقفين على الصرف فيما يعمل الحي للميت، مالم يوجد من الوجوه التي يشملها مفهوم هذا النص ماهو أولى من الحج غير المفروض علىالميت الذي سبق له الحج وذلك كالإطعام في المجاعات والصرف على اليتامى وعلى طلبة العلم ونحوها من وجوه البر العام. والله أعلم.

1/5ع/85……مصارف الوقف الخيري

[841] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مدير إدارة الوقف ونصه كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٨٨