…لدينا وقف من الجدة الكبيرة بزة، ثم بزة أوقفته على بنتها عايشة، ومن بعدها على ذريتها عبدالعزيز وأخواته، بزة ولطيفة بنات سعد، ومن بعدها على ذريتها ماتناسلوا، وهذا الوقف بعد وفاة عبد العزيز لم يكن له ذرية انحصر في بزة ولطيفة بنات سعد، وقدر أن يثمن هذا الوقف من قبل الحكومة ويقسم الثمن بين لطيفة وذريتها وبزة وذريتها، ونقلاً عن والدي عبد الله يقول: إن وزارة الأوقاف طلبت منه ( لأنه هو وكيل على ذرية لطيفة) أن يختار بيتاً أو بناية تكون وقفاً بدلاً من أن يأخذ الثمن نقداً، وحصل أن والدي اختار بيتاً وبناية، البيت سكنت فيه جدتي، أما البناية فنأخذ منها إيجاراً عن طريق وزارة الأوقاف، وهذا الإيجار كان والدي عبدالله غفر الله له يوزع الإيجار علينا ( نحن ذرية لطيفة المذكورين في الكشف الذري المرفق) كان الإيجار يوزع علينا بالتساوي، ونصيب الذكر يعادل نصيب الأنثى.
…السؤال: مارأيكم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا خيراً .
أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن هذا الوقف الموقوف على الذرية يوزع حاصلة على المستحقين للذكر مثل الأنثى. والله أعلم.
2/15ع/85……تغيير مصرف الوقف
[840] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من وكيل الوزارة ونصه كالآتي:
…يرجى التكرم بإفادتنا حول المقصود بالعبارات الآتية والتي يورد ذكرها في
220
كتاب المعاملات / باب الوقف
نصوص حجج الأوقاف وهي:
…( العشيات ـ الإطعام ـ النوافل ـ مايعمل الحي للميت ) مع السؤال فيما إذا كان جائزاً من الناحية الشرعية أن يقوم أحد ورثة الواقف على الخيرات بعمل حجة توهب له من ريع هذا الوقف وإن جاز ذلك، فما الرأي إذا كان قد سبق له تأدية هذا الفرض من قبل، وذلك حتى يتسنى لنا تحقيق شروط الواقفين لنص الوثائق وإنفاق أموال ملك الأوقاف وفقاً للجهة الشرعية الصحيحة.