1/26ع/86……بيع العملات الورقية
[788] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ أبي بكر ونصه:
…ماحكم بيع النقود المختلفة وهل يلزم من تبادلها الربا المحرم؟ نظرا إلى أن الأوراق المستعملة الآن بدلا عن النقود إنما هي عوض عنها وهي تقوم مقام الذهب الخالص وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب سواء بسواء؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…نعم يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض لأن كل عملة تعتبر جنسا من النقد قائما بذاته كالذهب أوالفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى كالروبية الهندية ولو مع التفاضل كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة كروبيات هندية بروبيات هندية فيحرم التفاضل، ويجب التقابض في المجلس، وأما اعتبار العملات الورقية ممثلة لمقدار معين من الذهب أو الفضة فهذا أمر كان قديما في أول ظهور النقود الورقية حيث كانت كل واحدة من العملات الورقية أوالمعدنية تقوم مقام مقدار معين من الذهب أو الفضة وقد زال في جميع دول العالم هذا الارتباط بين العملات وبين القيم الذهبية أو الفضية واستقلت كل عملة بذاتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/41ح/86……بيع وتحويل العملات مع تأخير الدفع
[789] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ فاضل ونصّه:
…شخص يتعامل ببيع العملات بالسوق السوداء( أي بالسعر الغير رسمي):
160
كتاب المعاملات / باب البيوع
…مثلا: يستلم المبلغ بالكويت الآن، ويتفق مع الشخص المشتري على أن يسلمه قيمة التحويل بالروبية الهندية بالهند بعد أسبوع إذا كانت المنطقة تبعد عن العاصمة مسافة ويمكن أن يسلمه في نفس يوم الشراء إذا كان العنوان بالعاصمة.