تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…3ـ يمكننا بيع البضاعة المشتراة بالأجل ولفترات مختلفة قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وأيضا تتم الإجراءات عن طريق مكتب السمسرة، ونقوم من طرفنا بالاحتفاظ بالبضاعة في مخازنها إن كانت في لندن أو نيويورك إلى حين حلول فترة التسليم المتفق عليها، ويقزم الطرف الثاني بأخذ البضاعة وتسليم مكتب السمسرة الذي يمثل المشتري في جميع الأحوال المبلغ المطلوب.

وسألته اللجنة ما يلي:

…ـ في حالة الشراء بالأجل هل يكون الأجل بالنسبة للمبيع والثمن أو بالنسبة

154

كتاب المعاملات / باب البيوع

للمبيع فقط؟ فأجاب: بأن المبيع مؤجل وأما الثمن فيدفع جزء منه والباقي مؤجل.

…ـ في حالة الرغبة بالتخلي عن الحق في هذه السلعة إلى مشتر آخر هل يكون المبيع هو البضاعة المؤجلة نفسها أو بضاعة موصوفة في الذمة بصفة مستقلة عن هذه الصفقة؟

…فأجاب: بأن البيع الثاني مرتبط بالصفقة عينها.

…ـ هل يمكن إجراء الشراء على أساس تسليم البضاعة فوراً ثم التراخي في دفع الثمن ولو ترتب عليه احتباس البائع للبضاعة؟

…فأجاب: هذا ممكن إلى فترة ثم يوجه للبائع إنذار لدفع الثمن لفترة محددة وإلا تباع البضاعة على حساب المشتري ويستوفى منها الثمن.

…ـ هل البضاعة المبيعة بالأجل يجب وجودها في المخازن أم يقتصر هذا على البضائع المبيعة بالتسليم الفوري؟

فأجاب: بأن جميع البضائع التي جرى عليها عمليات البيع سواء كان بتسليم فوري أم بالأجل لا بد أن تكون موجودة في المخازن عند اجراء الصفقة عليها.

أجابت اللجنة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٣٣