تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…بعد الاستفسار من السائل أفاد أنه نذر لله تعالى أن يذبح بعيراً (فاطراً) "بدون أن يقول: أنه صدقة أو على الفقراء" وأفاد أن المراد "بالفاطر" في عرف البادية هي: الناقة التي سبقت لها الولادة.

أجابت اللجنة بما يلي:

…على الناذر المذكور أن يتقيد بما قيد به نفسه في نذره بذبح ناقة تتوفر فيها الصفة المذكورة، ويحق له أن يأكل هو وأفارد أسرته من لحم هذا النذر، أو يوزع بعضه على الفقراء ويصنع وليمة بالبعض الآخر ويدعو من يشاء من فقراء أو أغنياء.

…أما لو قال في نذره: نذرت لله تعالى صدقة... أو نذرت للفقراء فلا يجوز له ولا أسرته ولا للأغنياء أكل شيء من ذلك النذر. والله أعلم.

120

كتاب العبادات / باب النذر واليمين

2/16ع/85………مصارف النذر

[759] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء التالي:

…أنا صاحب حرفة فنية أعمل بالحكومة موظفاً، يأتيني في بعض الأحيان عمل خارج الدوام، ومنذ 6 سنوات تقريباً عندما جاءني أول عمل قلت في نفسي (لو أخذت هذا العمل سوف أخرج ما نسبته 75% منه لله) وكانت نيتي الاستمرار في إخراج هذه النسبة كلما جاءني العمل من هذا النوع وكان هذا مبنياً على أن هذا عمل يزيد عن راتبي الأساسي الذي أتقاضاه من الوظيفة، وقد قمت بتنفيذ هذا النذر مرتين.

…والآن أعمل مع والدي في عمله (بعد عملي بالوظيفة) ومعروض علي عمل من نفس النوع المتعلق بالنذر.

السؤال: فهل يجوز أن آخذ العمل المعروض وأعطي قيمة النذر لوالدي كعوض للفترة التي سأقضيها خارج عمله لإنجاز العمل الإضافي؟ علماً بأن والدي ميسور الحال والحمد لله وهل النذر بهذه الكيفية يلزمني طول العمر؟

…أجابت اللجنة ـ بعد أن فهمت منه أنه نطق بلسانه بهذا العزم أمام أهله ـ بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٠٩