تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8/132/80……نقل قرنية العين ونقل الدم

[649] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ صلاح، ونصه:

…ماحكم نقل أو ترقيع قرنية العين من رجل مشرك إلى رجل مسلم، وكذا تغيير الدم بكاملة من دم مشرك إلى جسم رجل مسلم ؟

296

كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها

…وبعد اطلاع اللجنة على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والقرار رقم 47 الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 20/8/1396هـ المنشور بمجلة البحوث الإسلامية عدد المحرم/ جمادى 1398هـ.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن المطلوب بنقل القرنية دفع الضرر الفادح الواقع على الأحياء المصابين في أبصارهم، وحيث إن ذلك مقصد عظيم تقره الشريعة الإسلامية، بل تحث عليه، لما ثبت من حثها على التداوي من الأمراض، وذلك يستلزم مشروعية وسائله ولو كانت في الأصل محظورة شرعاً إذا تحققت الضرورة، بأن تعينت الوسيلة للعلاج ولم يقم غيرها من غير المحظور مقامها فحينئذٍ يستباح من ذلك بقدر الضرورة.

…وبناءً عليه يجوز أخذ القرنية السليمة من عين إنسان مشرك بعد وفاته لترقيع قرنية عين إنسان حي، ولو كان مسلماً على أنه يجوز أخذ قرنية مسلم لترقيع قرنية مسلم آخر إذا تعينت مخلصاً من عمى أو ضعف شديد.

…أما نقل الدم من جسم إلى جسم لضرورة العلاج فليس فيه أي امتهان للكرامة، وإنما فيه أن الدم المسفوح محرم في الأصل فيكون لأجل الضرورة حلالاً لقوله تعالى: ﴿ وقد فصّل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ (1)

ولذا لاحرج في نقل الدم عند الضرورة من مسلم أو غيره إلى

________________________

(1)…سورة الأنعام: الآية 119.

297

كتاب الطب / باب نقل الأعضاء وزراعتها

_________________________________________________________________________________

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٨٦