تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ماتت زوجته ولم تقل إن هذا الذهب ذهب زوجها، مع العلم أن هذا

الذهب هو حلي تتزين بها المرأة، ابن هذا الرجل يدعي أن هذا الذهب

ذهب أبيه، ويقول: أحلف على ذلك، وأخته ( أي بنت المرأة ) تدعي أن

(1) سورة النساء: الآية 29 .

249

_________________________________________________________________________________

كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك

_________________________________________________________________________________

هذا الذهب ذهب أمها وتحلف على هذا فما هو الحل.

* أجابت اللجنة:

…هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثاً عن هذه الزوجة لورثتها الشرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

…

9/43ع/84……نية تمليك العقار

[607] عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد/ مالك، ونصه كالآتي:

…اشترى شخص أرضاً في باكستان ولكن لعدم قدرته على الذهاب إلى هناك من الكويت فوض والد زوجته في شراء الأرض باسم زوجته لوجودها هناك، ليس إلاَّ بماله الخاص وليس بنية الهبة، ودفع نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وحصل بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله فطلق زوجته لسبب لايتعلق بموضوع الفتوى، أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان لمن تكون ملكية الأرض المشتراة للزوج أم للزوجة؟ وجزاكم الله خيراً.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن صح مايدعيه السائل من أنه قصد أن يكون الشراء له هو وأن يكون التسجيل فقط باسم الزوجة صورياً، فإن الأرض المشتراةَ للزوج، وهذا يتوقف على الإقرار أو إثبات الصورية في التسجيل. والله أعلم.

…

250

كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك

_________________________________________________________________________________

4/44ع/84……التملك الصوري

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٦٠