تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وقد سألته اللجنة عن ظروف الموضوع فقال: إنني أشتري أرضاً لنفسي من مالي الخاص في بلدي ونظراً لمراعاة خاطر أبي وخوفاً من غضبه حيث استنكر إثبات اسمي في العقد مادام والدي حياً ولذا كتبت العقد باسم والدي مع أن الجميع يعرف بأن الأرض لي شخصياً وقد بنيت على قسم منها منزلا لي ولأولادي والآن يريد أحد إخوتي البناء على قسم آخر بمعرفة الوالد رغماً عني.

* أجابت اللجنة:

…إذا صح مايقوله السائل من أنه اشترى الأرض لنفسه ودفع ثمنها من

ماله الخاص وأن كتابة العقد باسم والده كانت مجرد مجاراة للعادة المتبعة

248

كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك

وليس على سبيل التمليك والهبة لوالده ولم يبع لوالده أو لإخوته بعد ذلك ولاتنازل لأحد منهم عنها أو عن جزء منها فإن ملكيتها باقية له وله مطلق التصرف فيها وليس للأب أن يتصرف في مال ابنه البالغ الراشد إلاّ بتوكيل أو تراض لقوله تعالى: ﴿ لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن عراضٍ منكم ﴾ (1)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لايحل مال امرىء مسلم إلاّ عن طيب نفس منه " ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك "، فجمهور العلماء على أنه محمول على الدعوة لإيثار الوالد بما يحتاجه، ولإثبات حق الوالد فيما يحتاجه من النفقة الواجبة إذا كان لايجد ماينفق على نفسه وذلك للجمع بين هذا الحديث والنصوص الأخرى العامة من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا " . والله أعلم.

…

5/165/81……تملك الزوجة ماأُعطيت بدون لفظ

[606]… عرض السؤال المقدَّم من السيد/ عبد الفتاح، وهو:

…اشترى رجل لزوجته ذهباً، ومات هذا الزوج ولم يقل إن هذا

الذهب الذي اشتراه لزوجته أنه مِلك له، وأنه وضعه عند زوجته أمانة،

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٥٩