تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

……رجل قاد سيارة بسرعة 120 كيلو متراً في طريق حدود السرعة فيه 100 كم، وكان في السيارة خمسة أطفال وخمس نسوة، وفي أثناء الطريق انفجرت العجلة الخلفية من جهة السائق فخفف السرعة، وبعد قليل انفجرت الخلفية والأمامية فجأة مما أدى إلى نزول السائق على الرمل فانقلبت السيارة مرتين، ونتج عن الحادث وفاة طفلتين، الأولى تبلغ من العمر شهراً ونصفاً، والثانية ستة أشهر وامرأة كبيرة السن، وقد قرر الأطباء أن سبب وفاة المرأة الكبيرة هو الخوف لا الحادث، وقرر المرور أن الحادث وقع عن خطأ من السائق، وأن الإطارات كانت من النوع الجيد.

……والسؤال هو:

……ـ ماالحقوق التي تجب على السائق شرعاً؟

* أجابت اللجنة:

……أن ماوقع يعتبر من القتل الخطأ، ويجب على المتسبب في ذلك

الدية لأهل الميت، إلاَّ أن يعفو عنها، وعليه أيضاً كفارة القتل الخطأ،

وهي عتق رقبة عن كل نفس، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين دون

167

كتاب الجنايات والحدود/ باب القتل

انقطاع، عن كل نفس، علماً بأن يوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى تقطع التتابع، والله أعلم.

2/33ع/84……دية وكفارة القتل الخطأ

[523] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/ إبراهيم، ونصه كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٤٠٧