…وبالنسبة لكون الموصى به لم يكن موجوداً وقت الوصية، فلا يمنع ذلك من صحة الوصية، فإن الوصية بالمعدوم جائزة، فإنه يًمْلَك، فلم يعتبر وجوده وقت الوصية، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، ولو مات إنسان وتجدد له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته، ولذلك قضي بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته، فجائز أن تملك الوصية المعدومة حين الإيصاء، وإن أجاز باقي الورثة الوصية نفذت وقسمت على الزوجة والأولاد بالتساوي، لأن الموصي جعلها بينهم بلا تفاضل، والشركة تقتضي المساواة.
…هذا، وقد كانت اللجنة أجابت عن هذا السؤال، وبالمراجعة تبين أن الإجابة تقتضي إيضاح بعض الأمور، وبعد الإيضاح أجابت اللجنة بهذا الجواب. والله أعلم.
5/6/83 ……وصية بأموال وممتلكات مختلفة
[500] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم السؤال الآتي:
…هل يجوز تنفيذ هذه الوصية؟
…أنا (علي) أكتب هذه الكلمات وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية
141
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
ولأن أي أحد لا يعرف ماذا يخبىء له الدهر، أنه في حالة وفاتي أرجو من الأخ محمد أن ينفذ هذه الوصية وهي كالآتي:
……أولاً: بالنسبة للوصية التي هي للتأمين تبقى على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان.
……ثانياً: بالنسبة للبيت وممتلكاته تبقى ملكاً لزوجتي دون منازع.
……ثالثاً: بالنسبة للأسهم المشتراه باسم زوجتي تبقى لها، والأسهم المشتراة باسمي توزع حسب الشريعة الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار شقيقتي: فاطمة وأميرة، بأن تأخذ نسبة 20% كل منهما والباقي يوزع.
……رابعاً: بالنسبة لقطعة الأرض إذا ما أريد بيعها فالنصف لزوجتي والنصف الآخر حسب الشريعة الإسلامية.
……خامساً: بالنسبة لباقي حقوقي في الشركة من رصيد إجازاتي أو أية مكافآت فأرجو أن يتم الآتي: