……بوثيقة زواج صادرة من لبنان، جاء فيها أن ابنته (إيمان) تزوجت من ماروني اسمه (أنطوان)، وكان ذلك دون علم أبيها، فلما علم بذلك ادعى الزوج أنه أسلم، فما حكم هذا الزواج؟ مع العلم بأن البنت ولدت منه ولداً، ولم يوجد مع الزوج ما يثبت إسلامه؟
* أفتت اللجنة:
……بأن الزواج باطل من أساسه لاختلاف الدين، وأن الولد يتبع أمه في الإسلام، ويجب التفريق فوراً بين الزوجين، ولو أثبت الزوج إسلامه بعد ذلك لا تعود إليه الزوجة إلا بعقد جديد إن وافقت على هذا الزواج.والله أعلم.
* * *
139
كتابُ الأحوَال الشّخصيّة
بابُ: الوصية والأيتام والهبة
2/27ح/84……تنفيذ الوصية
[499] عرض على اللجنة ثانية استفتاء السيد/ عصمت، ونصه:
……1ـ توفي والدي رحمة الله عليه.
……2ـ كان مشتركاً في صندوق الضمان الاجتماعي.
……3ـ لديه زوجة وتسعة أولاد.
……4ـ أوصى بصرف الضمان الاجتماعي رحمة الله عليه لزوجته عفاف وأولاده القصر. (مازن، وأحمد، ومحمود)، وهم من الورثة الشرعيين.
……الرجاء جزاكم الله خيراً إفادتنا في كيفية صرف قيمة الضمان.
……وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
* أجابت اللجنة بالآتي:
……أولاً: إن هذه وصية لبعض الورثة دون البعض.
……ثانياً: إن هذه وصية بمعدوم، ذلك أن الوصي لم يكن مالكاً حين الوصية لما أوصى به.
140
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
…وبالنسبة للأول فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه، فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإن أجازها باقي الورثة فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نفذت في نصيب من أجازها.