…بعد الاطلاع على صورة وثيقة عقد الزواج، الصادرة من وزارة العدل، بزواجه من نورة: تبيَّن من هذه الوثيقة أنه قد سمى لها مهراً قدره ستمائة دينار، وأن وليها أقر في هذه الوثيقة أنه قبض هذا المهر.
…وعليه فإن النكاح صحيح على رأي الجمهور.
…واللجنة تنصحه: أنه إذا لم يكن قد قدم لهذه الزوجة مهراً، فعليه أن يقدم لها هذا المهر، سواء أدى زوج أخته مهراً لأخته أم لا؟ إلا أن تتنازل له عن كل مهرها أو بعضه عن طواعية وطيب نفس. والله أعلم.
64
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
4/1/83……ترك الزواج بسبب الرضاع احتياطاً
[404] تقدّم إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وأفاد بالآتي:
…إن محمود بن إبراهيم يريد الزواج من مفيدة بنت أحمد، وقد رضع من والدتها، التي هي عمته، أثناء إرضاعها لبنتها الكبرى ( سكينة)، وقد رضع في حدود الثلاث رضعات، فهل تحل له شقيقتها مفيدة؟
…وقد سألت اللجنة السيدة المرضعة عن عدد الرضعات؟ فقالت:لا أذكر ثلاثاً أو أربعاً.
* أجابت اللجنة:
…بترك هذا الزواج احتياطاً. والله أعلم.
4/9ح/84……الزواج من أخوات الأخ رضاعاً
[405] حضر إلى اللجنة السيد/عليوي، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…إن أخي الكبير رضع من جدتي (والدة والدتي) مرات عديدة، رضع مع خالي الصغير، فهل يجوز لي ولإخوتي الذين هم أصغر مني، وأنا وإخوتي أصغر من أخي الكبير، هل يجوز لنا الزواج من بنات خالنا أو خالتنا.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز لإخوة الأخ الأكبر، الذين لم يرضعوا من جدتهم، الزواج من بنات خالهم، أو من بنات خالتهم، إذ لا مانع شرعاً من ذلك. والله أعلم.
65
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
_________________________________________________________________________________
3/38/78……رضع إخوته من بنات عمه