تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

* أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز زواج المسلم من الكتابية: مسيحية كانت أم يهودية، إذا استوفى العقد أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود.. إلخ، وعليه: للزوج المسلم أن يدعي إسلام أولاده من زوجته غير المسلمة متى وصلوا إلى سن يعقلون فيه الأديان، لأنهم يولدون على الإسلام تبعاً لأبيهم، ويحسن أن يرغبها في الدخول في الإسلام من غير إكراه، وعليه أن يفهمها واجباتها الزوجية من طاعة زوجها وحسن المعاشرة، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله.. والله أعلم.

6/132/80……زواج السكران

[402] حضر إلى اللجنة السيد/ مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:

…قبل سنتين عُقد قراني على إحدى قريباتي، وفي ليلة الملكة كنت شارباً خمراً أنا وأخوها، فهل العقد صحيح؟ علماً بأنني تركت شرب الخمر من سنة، والحمد لله.

…وسألته اللجنة: هل كنت واعيا أثناء العقد؟

…فأجاب: نعم، كنت واعياً.

* وعلى هذا أجابت اللجنة:

…أن العقد صحيح، ونصحته اللجنة بتقوى الله بالابتعاد عن شرب المحرمات. والله أعلم.

63

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

_________________________________________________________________________________

1/169/81……نكاح الشغار

[403] تقدَّم إلى اللجنة السيد/ إبراهيم، وقدّم السؤال الآتي:

…أسأل عن التبادل في الزواج، فقد تبادلت أنا وابن عمي، أي اشترطنا أن يأخذ كل منا أخت الثاني، وكان هذا قبل أربع سنوات، والآن عندي أولاد منها، وعندما تبادلنا لم يدفع أحد منا مهراً لزوجته، وكل ماهنالك أن الوالد قال: إذا صار خراب من طرف الثاني ندفع 400 دينارٍ، وكان هذا مجرد كلام، وأنا الآن علمت أن هذا العمل يحرمه الإسلام، وأنا أريد أن أحلل زوجتي وأبنائي بكل وسيلة، مع العلم أن ابن عمي ليس موجوداً بالكويت الآن.

* أجابت اللجنة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٣٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٣٤٠