…هل يجوز شرعاً تحرير مثل هذه الاتفاقية؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً بالإجابة، سواء كانت الإجابة بالنفي أو الإيجاب مع بيان دليل ذلك شرعاً؟ وما هو الحل البديل لمثل هذه الاتفاقية؟ مع الشكر وجزاكم الله خيراً.
…بعد الاطلاع على اتفاقية التأجير المتضمنة التعهد بدفع رسم يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال القبول بالمستأْجَر وعدمِ استرداده ولو بعد ذلك.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…الاتفاق على ذلك جائز لأنه أجرة على عمل وهو (السمسرة) على أنه ينبغي أن يحدد هل المراد نصف قيمة إيجار الشهر الأول أم الإيجار الشهري دائماً لأن عبارة (نصف قيمة الإيجار الشهري) فيها جهالة تورث النزاع.
…واطلعت اللجنة أيضاً على اتفاقية الاستئجار المتضمن التعهد بدفع
359
المستأجر رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري، ونص الاتفاقية كما يلي:
…
…نحن الموقعين أدناه نوكل السادة/ مكتب العقاري المتفاوض نيابة عنا للحصول على سكن، ونتعهد بأن ندفع لهم رسماً يساوي نصف قيمة الإيجار الشهري حال قبولنا بالسكن، ولا يحق لنا الانتقال إلى هذا السكن قبل دفع هذا الرسم.
…كما أننا نوافق أنه عندما نكون قد قبلنا بالسكن ودفعنا الرسم المستحق للوكيل فإنه لا يجوز لنا استرجاع مبلغ الرسم المذكور.
…كما أننا نعلم بأن أي سكن يعطى لنا عنوانه من قبل الوكيل يجب أن يعامل بسرية تامة، فإذا أعطينا هذا العنوان إلى شخص آخر فإننا نصبح ملزمين بدفع الرسم المقرر للوكيل في حالة أخذ هذا السكن.
* أجابت اللجنة:
…أن أخذ الرسم بهذا الشرط لا يجوز، وأن أخذ هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه تعويض فوات ما يتوقع من ربح وليس معهوداً في الشرع، ومع هذا فعلى من يفشي المعلومات التي تعهد بحفظها سراً الإثم، وعلى صاحب المحل الاحتياط بأن لا يبوح بالمعلومات التي تنفعه إلا لمن يثق به. والله أعلم.
* * *
1/22ع/84……الأجرة على الكفالة